علي أكبر السيفي المازندراني
190
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد . ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط . نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له - كالأب والجد للولد الصغير - وقد وهبه ما في يده صحّ ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 55
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 235 ، كتاب الهبات ، الباب 5 ، الحديث 2 .